س2: صيام ستة أيام من شوال يعتبر تطوعًا فإذا صامت المرأة ستة أيام من شوال فهل يكفي هذا أو يجزئ عن صيام ما أفطرته في رمضان، أم عليها أن تصوم 12 يومًا منه قضاء ومنه تطوعًا وجزاكم الله خيرًا؟
ج2: لا يكفي من عليه قضاء من شهر رمضان أن يصوم ستًا من شهر شوال عن القضاء تطوعًا بل يجب أن يصوم ما عليه من القضاء ثم يصوم ستة أيام من شوال إذا رغب في ذلك قبل انسلاخ الشهر.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
( الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 354)
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11663 )
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة / عبد الرزاق عفيفي
عضو / عبد الله بن غديان
المصدر: فتاوى اللجنة الدائمة
اضغط هنا لإضافة تعليقك بدون الحاجة إلى التسجيل.